الشهيد الثاني

17

مسالك الأفهام

الشرط الثالث : الاختيار . فلا يصح طلاق المكره . ولا يتحقق الاكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به . وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره . وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا . ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة . ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير .

--> ( 1 ) مسند أحمد 6 : 276 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ح 2046 ، سنن أبي داود 2 : 258 ح 2193 ، مسند أبي يعلى الموصلي 7 : 421 ح 88 . ( 2 ) معالم السنن للخطابي 3 : 242 . غريب الحديث لابن الجوزي 2 : 161 ، النهاية لابن الأثير 3 : 379 . ( 3 ) المصنف لابن أبي شيبة 5 : 49 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ح 2045 ، علل الحديث 1 : 431 ح 1296 .